الشريف المرتضى

393

الذريعة ( أصول فقه )

قوله - تعالى - : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) وقوله - جل اسمه - : ( وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ) وقوله - تعالى - : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) وقوله - تعالى - : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا ) وقوله - عليه السلام - : ( في سائمة الغنم الزكاة ) . قال : وقد يقتضي ذلك أن حكم ما عداه مثل حكمه ، نحو قوله - تعالى - : ( ومن قتله منكم متعمدا ) وقوله - تعالى - : ( ولا تقل لهما أف ) وقوله - تعالى - : ( ولا تظلموا فيهن أنفسكم ) . وهذا تصريح منه بالمذهب الصحيح ، وأن القول - إذا تجرد - لم يقتض نفيا ولا إثباتا فيما عدا المذكور ، وأن بالقرائن تارة يعلم النفي ، وأخرى الاثبات . وقد أضاف ابن شريح قوله هذا إلى الشافعي ، وتأول كلامه المقتضى بخلاف ذلك وبناه عليه . وذهب أكثر أصحاب الشافعي وجمهورهم إلى